ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك . والاستدبار يكره في رواية لما فيه من ترك التعظيم ، ولا يكره في رواية لأن المستدبر فرجه غير مواز للقبلة . وما ينحط منه ينحط إلى الأرض ، بخلاف المستقبل لأن فرجه مواز لها وما ينحط منه ينحط إليها
وجه الظاهر الحديث السابق ، وهو مقدم لتقدم المانع عند المعارضة . واعلم أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال ، وباعتبار هذه الرواية تصير أربعة أقوال : ذهبت طائفة إلى الكراهة مطلقا منهم nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة أخذا بعموم الأول مع تقويته بقول nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله ، وطائفة كرهوه في الفضاء دون البنيان مطلقا منهم الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أخذا بحديث أبي داود عن مروان الأصفر : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أناخ راحلته وجلس يبول إليها ، فقلت : nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ . قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في صحيحيهما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الصحيحين ما ذكرناه آنفا من رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وطائفة رخصوه مطلقا ، فمنهم من طرح الأحاديث لتعارضها ثم رجع إلى الأصل وهو الإباحة والمعارضة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم ، وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=64335ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال : أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة } .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أحسن ما في الرخصة حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وإن كان مرسلا فإن [ ص: 420 ] مخرجه حسن بناء على إنكاره أن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراكا سمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مدفوع بأنه ممن يمكن كونه لقيها فقد قالوا إنه سمع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة توفي هو nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة في سنة واحدة فلا يبعد سماعه منها مع كونهما في بلدة واحدة . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديث nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=82353جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها } الحديث .
مع أن الذي فيه حكاية فعله وهو ليس صريحا في نسخ التشريع القولي لجواز الخصوصية : ولو نسي فجلس مستقبلا فذكر يستحب له الانحراف بقدر ما يمكنه : أخرج الطبري في تهذيب الآثار عن عمرو بن جميع عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من جلس يبول قبالة المسجد فذكر فتحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له } وكما يكره للبالغ ذلك يكره له أن يمسك الصغير نحوها ليبول وقالوا : يكره أن يمد رجليه في النوم وغيره إلى القبلة أو المصحف أو كتب الفقه إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة