قال ( والوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة ) بالاتفاق لأنه أمين محض ، والقبض ليس بمبادلة فأشبه الرسول ( حتى أن من وكل وكيلا بقبض عبد له فأقام الذي هو في يده البينة أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر الغائب ) وهذا استحسان ، والقياس أن يدفع إلى الوكيل لأن البينة قامت لأعلى خصم فلم تعتبر . وجه الاستحسان أنه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل في القبض فتقصر يده حتى لو حضر البائع تعاد البينة على البيع [ ص: 113 ] فصار كما إذا أقام البينة على أن الموكل عزله عن ذلك فإنها تقبل في قصر يده كذا هذا
( قال ) أي nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الجامع الصغير ( والوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة بالاتفاق ) أي باتفاق أصحابنا .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فيه قولان كما في قبض الدين ( لأنه ) أي لأن الوكيل بقبض العين ( أمين محض ) حيث لا مبادلة هاهنا لأنه يقبض عين حق الموكل ( والقبض ) أي قبض العين ( ليس بمبادلة فأشبه الرسول ، حتى إن من وكل وكيلا بقبض عبد له ) أي للموكل ( فأقام الذي هو في يده ) أي فأقام ذو اليد ( البينة ) على ( أن الموكل باعه ) أي باع العبد ( إياه ) أي ذا اليد ( وقف الأمر حتى يحضر الغائب ) أي الموكل ( وهذا ) أي وقوف الأمر ( استحسان ) أي مقتضى الاستحسان ( والقياس ) أي مقتضاه ( أن يدفع ) أي العبد ( إلى الوكيل ) ولا يلتفت إلى بينة ذي اليد ( لأن البينة قامت لأعلى خصم ) بناء على أن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة ( فلم تعتبر ) أي البينة ( وجه الاستحسان أنه ) أي الوكيل ( خصم في قصر يده ) أي في حق قصر يد نفسه عن العبد ( لقيامه مقام الموكل في القبض فتقصر يده ) أي يد الوكيل : يعني يصير أثر البينة مجرد قصر يده لا إثبات البيع ( وإن لم يثبت البيع ، حتى لو حضر الغائب ) وهو الموكل ( تعاد البينة على البيع ) يعني لو حضر [ ص: 113 ] الموكل لا بد لذي اليد من إعادة إقامة البينة على البيع في محضر الموكل ، ولا يكتفي بالبينة السابقة في إثبات البيع لعدم كون الوكيل خصما من هذه الجهة ( فصار ) هذا ( كما إذا أقام ) أي ذو اليد ( البينة على أن الموكل عزله ) أي عزل الوكيل ( عن ذلك ) أي عن التوكيل بقبض العين ( فإنها تقبل ) أي فإن البينة تقبل هناك ( في قصر يده ) أي في حق قصر يده ( كذا هذا ) أي ما نحن فيه