( قال ) أي nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في مختصره ( وكذلك العتاق والطلاق وغير ذلك ) كالارتهان ، فإنه إذا ادعى صاحب اليد الارتهان من الموكل وأقام بينة على ذلك تقبل في حق قصر يده لا في ثبوت الارتهان في حق الموكل ، كذا في الشروح .
قال المصنف ( ومعناه ) أي معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : وكذلك العتاق والطلاق ( إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق والعبد والأمة ) أي وإذا أقام العبد والأمة البينة ( على العتاق على الوكيل بنقلهم ) متعلق بالإقامة : أي وإذا أقاموا البينة على الوكيل بنقلهم إلى الموكل يعني إذا أراد الوكيل بنقل المرأة إلى زوجها الموكل نقلها إليه وأراد الوكيل بقبض العبد والأمة نقلهما إلى مولاهما الموكل قبضهما ونقلهما إليه ، فأقامت المرأة البينة على الوكيل بنقلها على أن زوجها طلقها ، وأقام العبد والأمة البينة على الوكيل بنقلهما على أن مولاهما أعتقهما ( فإنها تقبل في قصر يده ) أي في حق قصر يد الوكيل عنهم ( حتى يحضر الغائب ) أي إلى أن يحضر الغائب ( استحسانا ) أي تقبل استحسانا ، وأما قياسا فلا تقبل لقيامها لأعلى خصم ( دون العتق والطلاق ) أي لا تقبل في حق ثبوت العتق والطلاق لا قياسا ولا استحسانا ، وذلك لأن الوكيل ليس بخصم في إثبات العتق والطلاق وإن كان خصما في قصر يده ، وليس من ضرورة قصر يده القضاء بالعتق والطلاق على الغائب فتقبل في القصر دون غيره .
وجملة الكلام في هذه المسألة أن البينة قامت على شيئين : على البيع والعتق والطلاق ، وعلى قصر يد الوكيل . ففي حق زوال الملك عن الموكل قامت لأعلى خصم ، وفي حق قصر يد الوكيل قامت على خصم فتقبل في حق قصر يده لا في حق إزالة ملك الموكل