[ ص: 420 ] ( وتكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي ) لأن سطح المسجد له حكم المسجد حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته ، ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه ، ولا يحل للجنب الوقوف عليه ( ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد ) والمراد ما أعد للصلاة في البيت [ ص: 421 ] لأنه لم يأخذ حكم المسجد وإن ندبنا إليه
لأن دلالة الآية إنما هي على تحريم الوطء في المسجد للمعتكف فتفيد أن الوطء من محظورات الاعتكاف ، فعند عدم الاعتكاف لا يكون لفظ الآية دالا على منع فالمنع للمسجد حينئذ بل لو كان معتكفا اعتكافا نفلا أمكن أن يقال : لا يحرم الوطء عليه للاعتكاف لما عرف من أن قطع نفل الاعتكاف على الرواية المختارة إنهاء للعبادة لا إبطال ، وإنما يمتنع للمسجد بدليل آخر فليست الآية على إطلاقها في كل اعتكاف إلا أن يقال : يجب أن يكون القطع الذي هو إنهاء بغير الجماع كالخروج من المسجد لأنه من محظوراته ، ومبدؤه يقع في العبادة فصار كالخروج من الصلاة بالحدث يكون إنهاء محظورا .
ولو سلم عدم دلالتها على ما قلناه عينا كانت محتملة كون التحريم للاعتكاف أو للمسجد فتكون ظنية الدلالة ، وبمثلها تثبت كراهة التحريم لا التحريم . والمراد بالتخلي التغوط لأن سطح المسجد له حكمه إلى عنان السماء ، وقد أمر بتطهيره والبول ينافيه ، وإذا كان المسجد ينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من [ ص: 421 ] النار على ما روي فكيف بالبول ( قوله لأنه لم يأخذ حكم المسجد ) حتى لا يصح فيه الاعتكاف إلا للنساء .
واختلفوا في مصلى العيد والجنازة ، والأصح أنه إنما له حكم المسجد في جواز الاقتداء لكونه مكانا واحدا وهو المعتبر في جواز الاقتداء