صفحة جزء
قال ( وينبغي للقاضي أن يقول له إني أعرض عليك اليمين ثلاثا ، فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه ) وهذا الإنذار لإعلامه بالحكم إذ هو موضع الخفاء


( قال ) أي القدوري في مختصره ( وينبغي للقاضي أن يقول له ) أي للمدعى عليه ( إني أعرض عليك اليمين ثلاثا ) أي ثلاث مرات ( فإن حلفت ) أي إن حلفت خلصت أو تركتك ( وإلا قضيت عليك بما ادعاه ) أي بما ادعاه المدعي .

قال المصنف ( وهذا الإنذار ) أي قول القاضي وإلا قضيت عليك بما ادعاه ( لإعلامه بالحكم ) أي الحكم بالنكول ( إذ هو موضع الخفاء ) لكونه مجتهدا فيه ، فإن للشافعي خلافا فيه ، فيجوز أن يلتبس عليه ما يلزمه بالنكول فوجب أن يعرفه حتى يحلف أو ينكل ، كذا في الشروح

التالي السابق


الخدمات العلمية