( الوتر واجب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وقالا سنة ) لظهور آثار السنن فيه حيث لا يكفر جاحده ولا يؤذن [ ص: 424 ] له . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=63464إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر ، فصلوها ما بين [ ص: 425 ] العشاء إلى طلوع الفجر } أمر وهو للوجوب [ ص: 426 ] ولهذا وجب القضاء بالإجماع ، وإنما لم يكفر جاحده لأن وجوبه ثبت بالسنة وهو المعني بما روي عنه أنه سنة وهو يؤدى في وقت العشاء فاكتفى بأذانه وإقامته .
[ ص: 423 ] باب صلاة الوتر )
( قوله حيث لا يكفر جاحده ) لا يفيد إذ إثبات اللازم لا يستلزم إثبات الملزوم المعين إلا إذا ساواه وهو هاهنا أعم ، فإن عدم الإكفار بالجحد لازم الوجوب كما هو لازم السنة ، والمدعى الوجوب لا الفرض وإن قصد الاستدلال بالمجموع منه مع عدم التأذين فأقرب على ما فيه ، فالثاني يستقل ، والحق أنه لم يثبت عندهما دليل الوجوب فنفياه ، وثبت عنده وهو الحديث المذكور .
وقد روي عن عدة من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وخارجة بن حذافة وأبي نضرة الغفاري ، فعن عقبة وعمرو رواه ابن راهويه في مسنده ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز ، حدثنا قرة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال { إن الله زادكم صلاة هي لكم خير من حمر النعم . الوتر وهي لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر } وضعف ابن معين وغيره قرة وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بالنضر . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وضعفه بحميد بن أبي الجون وهو { nindex.php?page=hadith&LINKID=11243إن الله زادكم صلاة وهي الوتر } وعن الخدري رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وفيه أيضا مثل ما في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وما نقل عن [ ص: 424 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أنه أعله بقوله لا يعرف سماع بعض هؤلاء من بعض فبناء على اشتراطه العلم باللقي ، والصحيح الاكتفاء بإمكان اللقي . وإعلال ابن الجوزي له nindex.php?page=showalam&ids=12563بابن إسحاق وبعبد الله بن راشد نقل تضعيف ابن راشد عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، أما nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق فثقة ثقة لا شبهة عندنا في ذلك ولا عند محققي المحدثين ، ولو سلم فقد تابعه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب .
وأما ما نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من تضعيف ابن راشد فغلطه فيه صاحب التنقيح لأن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إنما ضعف عبد الله بن راشد البصري مولى عثمان بن عفان الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وأما هذا راوي حديث خارجة فهو الروقي أبو الضحاك المصري ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات انتهى . ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث والتصريح بكون الروقي كلاهما في إسناد nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي للحديث المذكور في كتاب الكني فتم أمر هذا الحديث على أتم وجه في الصحة ، ولو لم يكن هذا كان في كثرة طرقه المضعفة ارتفاع له إلى الحسن ، بل بعضها حسن حجة وهو طريق ابن راهويه .
وقرة إن قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه منكر الحديث فقد قال ابن عدي : لم أر له حديثا منكرا جدا ، وأرجو أن لا بأس به ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات : بقي الشأن في وجه الاستدلال به ، فقيل من لفظ زادكم فإن الزيادة لا تتحقق إلا عند حصر المزيد عليه والمحصور الفرائض لا النوافل ، ويشكل عليه ما ثبت بسند صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82363إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر } فإن اقتضى لفظ زادكم الحصر فإنه يجب في هذا كون المحصورة المزيدة عليها السنن الرواتب ، وحينئذ فالمحصورة أعم من الفرائض والسنن الراتبة ، فلا يستلزم لفظ زادكم كون المزيد فرضا لجواز كونه زيادة على المحصورة التي ليست بفرض : أعني السنن .
وقد يكون هذا هو الصارف للمصنف عن التمسك بهذه الطريقة مع شهرتها بينهم إلى الاقتصار على التمسك بلفظ الأمر ، لكن لفظ الأمر إنما هو في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب وقد ضعف ، فالأولى التمسك فيه بما في أبي داود عن أبي المنيب عبيد الله العتكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82364الوتر حق ، فمن لم يوتر ليس مني ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ، وقال أبو المنيب ثقة ، وثقه ابن معين أيضا .
وقال [ ص: 425 ] ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول صالح الحديث ، وأنكر على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إدخاله في الضعفاء ، وتكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وقال ابن عدي : لا بأس به فالحديث حسن . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار عن حكام عن عنبسة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=15791الوتر واجب على كل مسلم } وقال لا نعلمه يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلا من هذا الوجه .
وأما القرينة الصارفة للوجوب إلى اللغوي فما في السنن إلا الترمذي ، قال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=64348الوتر حق واجب على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال على شرطهما وجه القرينة أنه حكم بالوجوب ثم خير فيه بين خصال إحداها أن يوتر بخمس ، فلو كان واجبا لكان كل خصلة تخير فيها تقع واجبة على ما عرف في الواجب المخير ، والإجماع على عدم وجوب الخمس فلزم صرفه إلى ما قلنا والجواب عن الأول أنه واقعة حال لا عموم لها فيجوز كون ذلك كان لعذر ، والاتفاق على أن الفرض يصلى على الدابة لعذر الطين والمطر ونحوه ، أو كان قبل وجوبه لأن وجوبه لم يقارن وجوب الخمس بل متأخر . وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل للوتر .
روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، فدل أن وتره ذلك كان إما حالة عدم وجوبه أو للعذر . وفي شرح الكنز أنه لا يجوز على أصلهم أن الوتر فرض على النبي صلى الله عليه وسلم . ومن العجب أنهم يزعمون جواز هذا الفرض على الراحلة ، ثم يقولون لخصمهم لو كان فرضا لما أدي على الراحلة انتهى .
وهو غير لازم ، أما الأول فلأن المرجح عندهم نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم ، وأما الثاني فيصح قولهم ذلك على وجه الإلزام ، فإنا لا نقول بجوازه على الدابة لوجوبه ، وعن الثاني أنه لم لا يجوز أن يكون الوجوب كان بعد سفره ، وعن الثالث كالأول في أنه يجوز كونه قبل وجوبه أو المراد المجموع من صلاة الليل المختتمة بوتر ونحن نقول بعدم وجوبه ، وذلك أنهم كانوا يطلقون على صلاة الليل كذلك ذلك لأن المجموع حينئذ فرد وذلك وتر لا شفع ، وسيأتي في باب النوافل ما يصرح بذلك للمتأمل ، بل هذه الإرادة ظاهرة من نفس الحديث المورد فإنه صلى بهم ثماني ركعات وأوتر ثم تأخر في القابلة : يعني عما فعله في السابقة ألبتة ، وعلل تأخره عن ذلك بخشية أن يكتب الوتر فكان المراد بالوتر ظاهر الصلاة التي فعلت مختتمة بالوتر .
ويدل على ذلك أيضا ما في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=82369لا توتر بثلاث ، أوتر بخمس أو سبع } والإيتار بثلاث جائز إجماعا ، فعلم أن هذا وما شاكله كان قبل أن يستقر أمر الوتر ، وكيف يحمل على اللغوي وهو محفوف بما يؤكد مقتضاه من الوجوب ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82370فمن لم يوتر فليس مني } مؤكد بالتكرار ثلاثا على ما تقدم ( قوله ولهذا وجب القضاء بالإجماع ) أي ثبت ، وإلا فوجوب القضاء محل النزاع أيضا ، والمعنى أنه صلاة مقضية مؤقتة فتجب كالمغرب ، أما إنها مؤقتة فلأن المستحب في وقتها السحر ، وذلك أشد ما يكون كراهة في العشاء ، فلو كان سنة تبعا للعشاء لم يتخالف وقتهما في الصفة بل كان المستحب فيه المستحب فيه ( قوله وهو المعني بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه سنة ) وعنه أنه فرض : أي عملي وهو الواجب فعنه ثلاث روايات والمراد بها واحد وهو الوجوب .
وفي الفتاوى : لو اجتمعت أهل قرية على ترك الوتر أدبهم أو حبسهم ، فإن لم يمتنعوا قاتلهم فإن امتنعوا عن أداء السنن قال مشايخ بخارى يقاتلهم كالفرائض