( قال ) أي nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره ( ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان لأن المقصود تعظيم المقسم به وهو حاصل بدون ذلك ) أي بدون تعيين الزمان والمكان ( وفي إيجاب ذلك حرج على القاضي حيث يكلف حضورها ) أي حضور الأزمان المعينة والأماكن المخصوصة ( وهو مدفوع ) أي الحرج مدفوع بالنص . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كانت اليمين في قسامة أو في لعان أو في مال عظيم فإنها تختص بمكان ; إن كان بمكة فبين الركن والمقام ، وإن كان بالمدينة فعند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ، وفي بيت المقدس عند الصخرة ، وفي سائر البلاد في الجوامع ، وكذلك يشترط يوم الجمعة وبعد العصر ، كذا في النهاية نقلا عن المبسوط وشرح الأقطع