[ ص: 211 ] قال ( وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما ) لأن هذا اختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به ، [ ص: 212 ] فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء ، وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد ، بخلاف الاختلاف في وصف الثمن وجنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف ، ولا كذلك الأجل لأنه ليس بوصف ; ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه ( والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه ) لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض .
( قال ) أي nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره ( وإن اختلفا في الأجل ) أي في أصله أو قدره ، كذا في الشروح ( أو في شرط الخيار ) أي في أصله أو قدره أيضا . كذا في معراج الدراية وغاية البيان ( أو في استيفاء بعض الثمن ) وكذا الحكم فيما إذا اختلفا في استيفاء كل الثمن ، لكن لم يذكره المصنف لأن ذلك مفروغ عنه باعتبار أنه صار بمنزلة سائر الدعاوى ، كذا في النهاية ومعراج الدراية ( فلا تحالف بينهما ) عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يتحالفان .
ولو اختلفا في أصل البيع لم يتحالفا بالإجماع ، كذا في معراج الدراية . ثم إن القول في مسائل الكتاب لمنكر الأجل ولمنكر شرط الخيار ولمنكر الاستيفاء ، وفي مسألة الاختلاف في أصل المبيع لمنكر العقد ذكر كلها هاهنا في الكافي وسيجيء بعضها في الكتاب . قال صاحب العناية : وإذا اختلفا في الأجل في أصله أو في قدره أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما والقول قول البائع انتهى . وقال بعض الفضلاء : هذا ليس بسديد لأنه قد يكون القول قول المشتري إذا كان منكرا كما إذا كان مدعي الخيار هو البائع انتهى . أقول : هذا ظاهر ، ولكن الغالب أن صاحب العناية سلك هاهنا مسلك التغليب اعتمادا على ظهور هذه الصورة . قال المصنف في تعليل المسائل المذكورة ( لأن هذا ) أي الاختلاف في الأجل أو شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن ( اختلاف في غير المعقود عليه ) وهو المبيع ( والمعقود به ) وهو الثمن والاختلاف [ ص: 212 ] في غيرهما لا يوجب التحالف لأن التحالف عرف بالنص ، والنص إنما ورد عند الاختلاف فيما يتم به العقد ، إذ قد علق فيه وجوب التحالف باختلاف المتبايعين ، وهو اسم مشتق من البيع فيتعلق وجوب التحالف باختلافهما فيما يثبت به البيع ، والبيع إنما يثبت بالمبيع والثمن لا بالأجل وشرط الخيار واستيفاء الثمن ، وكأنه قيل : إذا اختلف المتبايعان في المبيع أو في الثمن تحالفا ، فالاختلاف فيما ذكر من الأجل وشرط الخيار واستيفاء بعض الثمن لم يكن في معنى المنصوص عليه فلم يلحق به ، هذا زبدة ما في الشروح والكافي هاهنا ( فأشبه الاختلاف في الحط ) أي في الحط من الثمن ( والإبراء ) أي الإبراء عن الثمن ، ولا تحالف في الاختلاف فيهما ، بل القول قول من أنكر مع يمينه فكذا في الاختلاف في الأمور المذكورة ( وهذا ) أي كون الاختلاف في الأمور المذكورة اختلافا في غير المعقود عليه والمعقود به .
ويجوز أن يشار به إلى الأقرب : أي شبه الاختلاف في الأمور المذكورة للاختلاف في الحط والإبراء ( لأن بانعدامه ) أي بانعدام ما ذكر من الأجل وشرط الخيار واستيفاء بعض الثمن ( لا يختل ما به قوام العقد ) لأن العقد بلا شرط وأجل جائز ، فإذا اختلفا في الشرط أو في الأجل وحالفا بقي العقد بلا شرط وأجل ، وأنه لا يوجب الفساد . وأما إذا اختلف في المثمن أو الثمن وحالفا لم يثبت ما ادعاه أحدهما فيبقى الثمن أو المثمن مجهولا ، وذلك يوجب الفساد . ووجه آخر وهو أن الاختلاف في الثمن أو المثمن يوجب الاختلاف في العقد ; ألا ترى أنه لو اختلف الشاهدان فشهد أحدهما بالبيع بألف درهم والأخير بالدنانير لا يقبل ، وإذا اختلفا في العقد كان كل منهما مدعيا ومنكرا .
أما الاختلاف في الشرط والأجل فلا يوجب الاختلاف في العقد ; ألا ترى أنه لو شهد أحدهما أنه باعه بألف إلى شهر وشهد الآخر أنه باعه بألف يقضي بالعقد بألف حالة ، وكذا لو شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار ثلاثة أيام وشهد الآخر أنه باعه ولم يذكر الخيار جازت الشهادة ، كذا في النهاية نقلا عن جامع الإمامقاضي خان ( بخلاف الاختلاف في وصف الثمن ) كالجودة والرداءة ( أو جنسه ) كالدراهم والدنانير ( حيث يكون ) الاختلاف فيهما ( بمنزلة الخلاف في القدر ) أي في قدر الثمن ( في جريان التحالف لأن ذلك ) أي الاختلاف في وصف الثمن ( يرجع إلى نفس الثمن ) أي الاختلاف في نفس الثمن ( فإن الثمن دين وهو ) أي الدين ( يعرف بالوصف ) فلما اختلفا في الوصف وهو معرف صار اختلافهما في المعرف وهو الثمن ( ولا كذلك الأجل ) أي ليس الاختلاف فيه منزلة الاختلاف في قدر الثمن ( لأنه ) أي الأجل ( ليس بوصف ) بل هو أصل بنفسه لكنه يثبت بواسطة الشرط ، ونور هذا بقوله ( ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه ) أي بعد مضي الأجل ولو كان وصفا لتبعه كذا في الكافي .
قال في معراج الدراية : كذا قيل وفيه نوع تأمل انتهى ( قال ) أي nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره ( والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه لأنهما ) أي الخيار والأجل ( يثبتان بعارض الشرط ) أي بشرط عارض على أصل العقد ( والقول لمنكر العوارض ) والحكم في استيفاء بعض الثمن كذلك ، [ ص: 213 ] لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد لبقاء ما يحصل ثمنا ، كذا في العناية