صفحة جزء
قال ( ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة فلا تحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد ) لأنه يرى النص معلولا بعد القبض أيضا .


( ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة فلا تخالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد لأنه يرى النص معلولا بعد القبض أيضا ) يعني أن محمدا يرى النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم { إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا } معلولا بوجود الإنكار من كل واحد من المتبايعين لما يدعيه الآخر من العقد ، وهذا المعنى لا يتفاوت بين كون المبيع مقبوضا أو غير مقبوض .

قال بعض الفضلاء : فإن قيل : الإقالة بيع عند أبي يوسف فيكون متناول النص فينبغي أن يجري التحالف عنده بعد قبض البائع أيضا ، قلنا : لما وقع الخلاف في كونه بيعا لا يتناوله النص الوارد في البيع المطلق للشبهة انتهى . أقول : جوابه ساقط جدا ، لأن التحالف ليس مما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص كما لا يخفى ، فلو كان مجرد وقوع الخلاف في كون الإقالة بيعا مانعا عنده من أن يتناولها النص الوارد في البيع المطلق في حق حكم التحالف فكان ذلك مانعا عنده عن أن يتناولها النصوص الواردة في حق سائر أحكام البيع المطلق أيضا مع أن أحكام البيع المطلق جارية بأسرها في الإقالة عنده على ما تقرر في بابها . ثم أقول في دفع سؤاله : إن أصل أبي يوسف الإقالة هو أنها بيع إلا أن لا يمكن جعلها بيعا كالإقالة قبل القبض [ ص: 227 ] في المنقول فتجعل فسخا كما بينوا في باب الإقالة ، وفيما نحن فيه لما اختلفا في الثمن ولم يثبت قول أحدهما صار الثمن مجهولا فلم يمكن جعله بيعا لعدم جواز البيع بالثمن المجهول كعدم جواز .

بيع المنقول قبل القبض فلم يتناوله النص الوارد في البيع المطلق فلم يجر التحالف فيه عنده أيضا لا بالنص ولا بالقياس

التالي السابق


الخدمات العلمية