قال ( ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة فلا تحالف عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ) لأنه يرى النص معلولا بعد القبض أيضا .
( ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة فلا تخالف عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد لأنه يرى النص معلولا بعد القبض أيضا ) يعني أن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا يرى النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9566إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا } معلولا بوجود الإنكار من كل واحد من المتبايعين لما يدعيه الآخر من العقد ، وهذا المعنى لا يتفاوت بين كون المبيع مقبوضا أو غير مقبوض .
قال بعض الفضلاء : فإن قيل : الإقالة بيع عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيكون متناول النص فينبغي أن يجري التحالف عنده بعد قبض البائع أيضا ، قلنا : لما وقع الخلاف في كونه بيعا لا يتناوله النص الوارد في البيع المطلق للشبهة انتهى . أقول : جوابه ساقط جدا ، لأن التحالف ليس مما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص كما لا يخفى ، فلو كان مجرد وقوع الخلاف في كون الإقالة بيعا مانعا عنده من أن يتناولها النص الوارد في البيع المطلق في حق حكم التحالف فكان ذلك مانعا عنده عن أن يتناولها النصوص الواردة في حق سائر أحكام البيع المطلق أيضا مع أن أحكام البيع المطلق جارية بأسرها في الإقالة عنده على ما تقرر في بابها . ثم أقول في دفع سؤاله : إن أصل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الإقالة هو أنها بيع إلا أن لا يمكن جعلها بيعا كالإقالة قبل القبض [ ص: 227 ] في المنقول فتجعل فسخا كما بينوا في باب الإقالة ، وفيما نحن فيه لما اختلفا في الثمن ولم يثبت قول أحدهما صار الثمن مجهولا فلم يمكن جعله بيعا لعدم جواز البيع بالثمن المجهول كعدم جواز .
بيع المنقول قبل القبض فلم يتناوله النص الوارد في البيع المطلق فلم يجر التحالف فيه عنده أيضا لا بالنص ولا بالقياس