وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن رحمه الله إجماع المسلمين على الثلاث ، هذا أحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وفي قول يوتر بتسليمتين [ ص: 428 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله ، والحجة عليهما ما رويناه
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : حدثنا أبو بكر حدثنا أبو داود حدثنا أبو خالد قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11873أبا العالية عن الوتر فقال : علمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوتر مثل صلاة المغرب . هذا وتر الليل وهذا وتر النهار . وقال حدثنا ابن مرزوق ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، حدثنا ثابت قال : صلى بنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الوتر أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن .
على أن لفظ الحديث لو كان كما قالوه يفيد تقيد جعلها واحدة بالضرورة وهي خشية طلوع الفجر خصوصا على قولهم من حجية مفهوم الشرط ، وعلى قولنا المتقرر نفي شرعيتها ، فإذا أبيحت بشرط تبقى فيما وراءه على العدم ، لكنا لا نجيزها أيضا لذلك عند خشية الصبح لأنه أحد محتمليه المتساويين كما قلنا ، فلا يجوز الحمل عليه بعينه لما ثبت به من المخالفة بين روايات فعله صلى الله عليه وسلم مع أنه تحكم عند تساوي الاحتمالين فتم المطلوب غير متوقف على ثبوت النهي عن البتيراء ، على أنه لو صح شرعيتها لم يلزم كون الوتر إياها إلا بدليل يخص ذلك ، كما أن الشفع مشروع ولا يمكن ادعاء كون بعض الفرائض بخصوصه إياه إلا بدليل ، وقد بينا أن الثابت كونه ثلاثا كالمغرب ، وكذا صح عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود { nindex.php?page=hadith&LINKID=82373وتر الليل ثلاث كوتر النهار } ، وإنما ضعفوا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يرفعه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يحيى بن أبي الحواجب وقد ضعف .
واعلم أن فيما روينا قراءته صلى الله عليه وسلم في الثالثة بسورة الإخلاص والمعوذتين ، ولم يذكر أصحابنا سوى قراءة الإخلاص ، وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله روى في مسنده عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=82374كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة قل هو الله أحد } ( قوله وحكى الحسن إجماع المسلمين ) في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص حدثنا عمرو عن الحسن قال : [ ص: 428 ] اجتمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ، وعمرو هذا الظاهر أنه ابن عبيد فإنه صرح به في إسناد آخر مثل هذا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي ، حدثنا خالد بن نزار الأيلي ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبيه عن الفقهاء السبعة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح ، فكان مما وعيت عنهم أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن .