( وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأقدم أولى ) لأنه أثبت أنه أول المالكين فلا يتلقى الملك إلا من جهته [ ص: 258 ] ولم يتلق الآخر منه .
( وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأقدم أولى ) هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره . قال المصنف في تعليله ( لأنه ) أي لأن صاحب التاريخ الأقدم ( أثبت أنه أول المالكين فلا يتلقى الملك إلا من جهته [ ص: 258 ] ولم يتلق الآخر منه ) أي الفرض أن الآخر لم يتلق منه هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف آخرا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أولا ، وأما على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد آخرا فيقضي بينهما ولا يكون للتاريخ عبرة ، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر ففي النوادر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يقضي بينهما لأنه لا عبرة للتاريخ عنده حالة الانفراد في دعوى الملك المطلق في أصح الروايات ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يقضي للذي أرخ ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يقضي للذي لم يؤرخ لأنه يدعي أولية الملك ، كذا في النهاية نقلا عن الذخيرة ، وسيأتي تمام بيانه في الكتاب إن شاء الله تعالى