صفحة جزء
[ ص: 262 ] ولو ادعى أحدهما الشراء من رجل والآخر الهبة والقبض من غيره والثالث الميراث من أبيه والرابع الصدقة والقبض من آخر قضى بينهم أرباعا ) لأنهم يتلقون الملك من باعتهم فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق .


( ولو ادعى أحدهما الشراء من رجل ، والآخر الهبة والقبض من غيره ، والثالث الميراث من أبيه ، والرابع الصدقة والقبض من آخر ) وأقاموا البينة ( قضى بينهم أرباعا ) وهذه من مسائل المبسوط ذكرها المصنف تفريعا ، وقال في تعليلها ( لأنهم يتلقون الملك من باعتهم ) وفي بعض النسخ من بائعهم ، وكلاهما بطريق التغليب لأن البائع واحد من المملكين الأربعة فكان المراد منه من مملكيهم . وفي بعض النسخ : من ملقيهم استدلالا بلفظ يتلقون كذا في النهاية ومعراج الدراية ( فيجعل كأنهم ) أي المملكين ( حضروا وأقاموا البينة ) على الملك المطلق لأنفسهم ، وثمة يقضي بينهم أرباعا فكذا هاهنا

التالي السابق


الخدمات العلمية