لكن غايته أنه تفرد العدل بالزيادة وزيادة العدل مقبولة . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في كتاب القنوت له حديث أبي الحسن أحمد بن محمد الأهوازي أنا أحمد بن محمد بن سعيد ، حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك ، حدثنا منصور بن أبي نويرة عن شريك عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=64377أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع } وذكره ابن الجوزي في التحقيق وسكت عنه .
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عطاء بن مسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=64378أوتر النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 429 ] بثلاث فقنت فيها قبل الركوع } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط حدثنا محمود بن محمد المروزي ، حدثنا سهيل بن العباس الترمذي ، حدثنا سعيد بن سالم القداح عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=64360أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع } وقول أبي نعيم غريب من حديث حبيب ، والعلاء تفرد به عطاء بن مسلم ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني لم يروه عن عبيد الله إلا سعيد بن سالم لا يوجب البعد لما قلنا في كلام nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، بل قد حصل من انفراد nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن زبيد ، ومن تفرد عطاء بن مسلم عن العلاء ، ومن تفرد سعيد عن عبيد الله مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي سكت عليه في التحقيق تظافر كثير مع أن كل طريق منها إما حسن أو صحيح .
ولما ترجح ذلك خرج ما بعد الركوع مع كونه محلا للقنوت ، فلذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لو سها عن القنوت فتذكره بعد الاعتدال لا يقنت ، ولو تذكر في الركوع فعنه روايتان : إحداهما لا يقنت ، والأخرى يعود إلى القيام فيقنت . والذي في فتاوى قاضي خان والصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام ، فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لأن ركوعه قائم لم يرتفض . وفي الخلاصة بعدما ذكر في الروايتين قال في رواية : يعود ويقنت ولا يعيد الركوع وعليه السهو قنت أو لم يقنت ، وهذا يحقق خروج القومة عن المحلية بالكلية إلا إذا اقتدى بمن يقنت في الوتر بعد الركوع فإنه يتابعه اتفاقا ، أما لو نسي السورة والقنوت فلا شك أنه يعود إذا تذكر في الركوع فيقرؤهما ويرتفض الركوع ، فلو لم يركع بطلت .
وأجمعوا على أن المسبوق بركعتين إذا قنت مع الإمام في الثالثة لا يقنت مرة أخرى . وعن أبي الفضل تسويته بالشاك وسيأتي في سجود السهو ، ولو سبقه الإمام فركع وهو لم يفرغ يتابعه ، ولو ركع الإمام وترك القنوت ولم يقرأ المأموم منه شيئا إن خاف فوت الركوع يركع وإلا قنت ثم ركع . الخلافية الثانية له فيها ما رواه أبو داود أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه جمع الناس على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة من الشهر : يعني رمضان ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني ، فإذا كان العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته .
قال آخرون : ذلك في غير اللهم إنا نستعينك ، لأن الصحابة اتفقوا عليه ، ولو قرأ غيره جاز والأولى أن يقرأ بعده قنوت الحسن : اللهم اهدني فيمن هديت ، ولأنه ربما يجري على اللسان ما يشبه كلام الناس إذا لم يؤقت فتفسد الصلاة . ثم إذا شرع في دعاء القنوت قال : اللهم اهدني فيمن هديت ، لم يذكر رفع اليدين فيه ، والذي في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، قال أحمد بن أبي عمران الفقيه : حدثني فرج مولى أبي يوسف قال : رأيت مولاي nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12518ابن أبي عمران : كان فرج ثقة انتهى .