( قال ) أي قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل : ( وإن قال له علي أو قبلي فقد أقر بالدين ) لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هذه المسألة في الجامع الصغير وإنما ذكرها في الأصل . أما وجه كونه مقرا بالدين في قوله : له علي فما أشار إليه المصنف بقوله : ( لأن علي صيغة إيجاب ) تقريره أن علي كلمة خاصة للإخبار عن الواجب في الذمة واشتقاقها من العلو ، وإنما يعلوه وإذا كان دينا في ذمته لا يجد بدا من قضائه ليخرج عنه ، كذا في النهاية . وتقرير آخر أن الدين وإن لم يذكر صريحا في قوله : له علي فقد ذكر اقتضاء ; لأن كلمة علي تستعمل في الإيجاب ، قال الله تعالى { ولله على الناس حج البيت } ومحل الإيجاب الذمة ، [ ص: 335 ] والثابت في الذمة الدين لا العين فصار مقرا بالدين لا العين ، كذا في غاية البيان ، وذكر في النهاية أيضا نقلا عن الإمام المحبوبي : وأما وجه كونه مقرا بالدين في قوله له قبلي فما أشار إليه بقوله ( وقبلي ينبئ عن الضمان ) لأن هذا عبارة عن اللزوم ، ألا يرى أن الصك الذي هو حجة الدين يسمى قبالة وأن الكفيل يسمى قبيلا لأنه ضامن للمال ، كذا في النهاية نقلا عن المبسوط ( على ما مر في الكفالة ) من أنه تنعقد الكفالة بقوله : أنا قبيل لأن القبيل هو الكفيل . أقول : هاهنا نظر ، وهو أن كون القبيل بمعنى الكفيل ، وتضمينه معنى الضمان لا يقتضي كون قبلي منبئا عن الضمان لأن كلمة قبل غير كلمة القبيل ، ولم يذكر في كتب اللغة مجيء الأولى بمعنى الثانية قط ، بل الذي ذكره أئمة اللغة في كتبهم هو أن قبل فلان بمعنى عنده ، وأن قبلا بمعنى مقابلة وعيانا ، وأنه يجيء قبل بمعنى طاقة فإنهم قالوا رأيته قبلا : أي مقابلة وعيانا قال الله تعالى { أو يأتيهم العذاب قبلا } أي عيانا ولي قبل فلان حق أي عنده ، ومالي به قبل أي طاقة ، وأما استعمال كلمة قبل في معنى الضمان فلم يسمع منهم قط . والحاصل أن كتب اللغة غير مساعدة لهذه الرواية في هاتيك المسألة فتأمل .