[ ص: 451 ] ( فصل ) في القراءة ( القراءة في الفرض واجبة في الركعتين ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الركعات كلها لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بقراءة ، وكل ركعة صلاة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله في ثلاث ركعات إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا . [ ص: 452 ] ولنا قوله تعالى { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ، وإنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى لأنهما يتشاكلان من كل وجه ، [ ص: 453 ] فأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر ، وصفة القراءة وقدرها فلا يلحقان بهما ، والصلاة فيما روي مذكورة تصريحا فتنصرف إلى الكاملة وهي الركعتان عرفا كمن حلف لا يصلي صلاة بخلاف ما إذا حلف لا يصلي ( وهو مخير في الأخريين ) معناه إن شاء سكت وإن شاء قرأ وإن شاء سبح ، كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وهو المأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم إلا أن الأفضل أن يقرأ لأنه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك ، ولهذا لا يجب السهو بتركها في ظاهر الرواية .
[ ص: 451 ] فصل )
القراءة في الفرض في ركعتين ، وجعلها في الأوليين واجبا هذا هو الصحيح من المذهب وإليه أشار في الأصل وقال بعضهم : ركعتان غير عين ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري كذا في البدائع ، فلو تركها أو قرأ في ركعة فسدت ، ولو قرأ في الأخريين صحت ويسجد للسهو ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الكل . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ثلاث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري في واحدة لأن الأمر لا يقتضي التكرار . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13719أبي بكر الأصم nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ليست إلا سنة لأن مبنى الصلاة على الأفعال لا الأقوال ، ولذا تسقط لعدم القدرة على الأفعال مع القدرة على القراءة وعلى القلب لا تسقط nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30838لا صلاة إلا بقراءة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه وما أخفى أخفيناه لكم ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : للأكثر حكم الكل . ولنا قوله تعالى { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } وهو لا يقتضي التكرار فكان مؤداه افتراضها في ركعة ، إلا أن الثانية اعتبرت شرعا كالأولى ، وإيجاب القراءة فيها إيجاب فيهما فإن قيل : هذا بناء على أن الدلالة لا تشترط فيها أولوية المسكوت بالحكم كما في لا تقل لهما أف ، وفيه نظر ، وأيضا الثابت بالدلالة ما يفهمه من النص كل من يفهم اللغة وليس هنا ذلك . قلنا لا شك أن المعتبر في كونه دلالة لا قياسا كونه يفهم عند فهم موضوع اللفظ سواء كان أولى أو لا فلا عبرة بذلك النظر لمن خالف ، ثم نقول : من فهم اللغة ثم علم تسوية الشارع تعالى بين الركعة الأولى والثانية [ ص: 452 ] وبين الثالثة والرابعة منها من كل الوجوه ثم سمعه يقول اقرأ في الصلاة تبادر إليه طلب القراءة في الشفع الأول أو الثاني بملاحظة تلك المقدمة المقررة في نفسه ، فأما الحديث المذكور وما روي في حديث المسيء صلاته من قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82155فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } ثم قال في آخره { nindex.php?page=hadith&LINKID=17253ثم افعل ذلك في صلاتك كلها } فما لا يثبت به الفرض لأن القطعي لا يثبت بظني ، وقولهم الصلاة مجمل ، ووقع البيان بالقراءة في الكل جوابه ما تقدم أول باب صفة الصلاة أن الإجمال في مسمى الصلاة لا ينفي عدم الإجمال فيما يضاف إليها من الأركان شرعا بيانا إذا كان دليله مما لا يحتاج إلى البيان .
بقي أن يقال : فلم لم يثبت الوجوب في الأخريين كما هو محصل رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا لم يقرأ يكره ويسجد للسهو ، والحديث الأول إن أجيب عنه بأن الصلاة المصرح بها إذا أطلقت تنصرف إلى الركعتين لعدم شرعية الواحدة وقلة شرعية الثلاث وهي المذكورة في الحديث بقي الآخر فإنه أمره أن يفعل ما ذكر له ومنه القراءة ، بخلاف ما يفهم من المواظبة في الأخريين من بعض الألفاظ كحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=28362كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب } الحديث ، فإنه إنما تفهم المواظبة في الجملة وهي أعم من المقرونة بالترك أحيانا وغيره ، ولا دلالة للأعم على خصوصية بعض الأفراد ، ولهذا استدل المصنف بهذه المواظبة على استحباب القراءة فيهما .
والجواب أن قول الصحابة على خلافه صارف له عن الوجوب ، وذلك ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالا : اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين .
وهو عن عائشة رضي الله عنها غريب ، بخلافه عن غيرها في موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، حدثنا محمد بن أبان القرشي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس : أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه وما يخافت فيه من الأوليين ولا في الأخريين ، وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين فاتحة وسورة ولم يقرأ في الأخريين بشيء . وهذا بعد ما في الأول من الانقطاع إنما يتم إذا لم يكن عن غيرهما بين الصحابة خلافه ، وإلا فاختلافهم حينئذ في الوجوب لا يصرف دليله عنه ، فالأحوط رواية الحسن .
وأما ما قيل أن لا صلاة إلا بقراءة يفيد نفي الكمال فليس بشيء ، وقد بينا ضعفه أول الكتاب في الكلام على التسمية في الوضوء فارجع إليه ، والعجب أن هؤلاء يقولون ذلك هنا ويقولون في مسألة ما إذا استخلف القارئ أميا في الأخريين بعد ما قرأ في الأوليين مع nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر حيث قال بالجواز خلافا للثلاثة واستدل بأن فرض القراءة صار مؤدى فيجوز فدفعه هؤلاء بعينهم بأن القراءة فرض في كل الركعات وإن كانت [ ص: 453 ] تؤدى في موضع خاص لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30838لا صلاة إلا بقراءة } حتى زاد في الكافي أن هذا كقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=30831لا صلاة إلا بطهارة } إلى آخر ما ذكروا ، فالصواب في التقرير ما أعلمتك
( قوله وأما الأخريان ) لحن لأن ألف أخرى رابعة فيجب قلبها ياء من غير نظر إلى أصلها ، وفي بعض النسخ : الأخريان على الصواب ( قوله إن شاء سكت ) أي قدر تسبيحة ، وإن شاء سبح ثلاث تسبيحات نقله في النهاية .
وفي شرح الكنز : إن شاء سبح ثلاث تسبيحات [ ص: 454 ] وإن شاء سكت قدرها ، والأول أليق بالأصول ، والضمير في قول المصنف وهو المأثور للتسبيح .