صفحة جزء
( ولو قال ابتعت منه بيعا إلا أني لم أقبضه فالقول قوله ) بالإجماع لأنه ليس من ضرورة البيع القبض ، بخلاف الإقرار بوجوب الثمن . [ ص: 366 ] قال ( وكذا لو قال من ثمن خمر أو خنزير ) ومعنى المسألة إذا قال لفلان علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ( لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أبي حنيفة وصل أم فصل ) لأنه رجوع لأن ثمن الخمر والخنزير لا يكون واجبا وأول كلامه للوجوب ( وقالا : إذا وصل لا يلزمه شيء ) لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب وصار كما إذا قال في آخره إن شاء الله .

قلنا : ذاك تعليق وهذا إبطال .


( ولو قال ابتعت منه بيعا ) أي مبيعا ، وفي بعض النسخ : عينا ( إلا أني لم أقبضه فالقول قوله ) أي قول المقر ( بالإجماع ) ذكر المصنف هذه المسألة تفريعا على مسألة القدوري وقال في تعليلها ( لأنه ليس من ضرورة البيع القبض ) يعني أن المقر هاهنا إنما أقر بمجرد العقد ، والإقرار بالعقد لا يكون إقرارا بالقبض ، إذ ليس من ضرورة البيع قبض المبيع حتى يجب الثمن على المشتري ( بخلاف الإقرار بوجوب الثمن ) فإن من ضرورته القبض .

قال صاحب العناية : هذا [ ص: 366 ] مفهوم كلام المصنف ، وفيه نظر ، فإنه إنما كان كذلك أن لو وجب تسليم المبيع أولا وليس كذلك كما تقدم في البيوع انتهى . أقول : وهذا النظر أيضا ساقط ، إذ الظاهر أن مراد المصنف هاهنا هو الإقرار بوجوب الثمن في المبيع الغير المعين ، إذ هو المختلف فيه المحتاج إلى الفرق ، وقد تقرر أن إنكار القبض في غير المعين ينافي الوجوب أصلا ، فلا بد في نفاذ الإقرار بوجوب الثمن في المبيع الغير المعين من قبضه فكان من ضرورته القبض ( قال ) أي القدوري في مختصره ( وكذا لو قال من ثمن خمر أو خنزير ) قال المصنف ( ومعنى المسألة ) أي معنى المسألة التي ذكرها القدوري ( إذا قال لفلان علي ألف من ثمن خمر أو خنزير لزمه الألف ولم يقبل تفسيره ) يعني قوله من ثمن خمر أو خنزير ( عند أبي حنيفة وصل أم فصل ; لأنه ) أي لأن تفسيره رجوع عن إقراره ( لأن ثمن الخمر والخنزير لا يكون واجبا ) على المسلم ( وأول كلامه ) وهو قوله علي الألف ( للوجوب ) والرجوع عن الإقرار باطل ( وقالا ) أي قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ( إذا وصل لا يلزمه شيء لأنه ) أي المقر ( بين بآخر كلامه أنه ما أراد به ) أي بأول كلامه ( الإيجاب ) لأنه يحتمل أنه بنى إقراره على عادة الفسقة ، فإن الخمر مال يجري فيه الشح والضنة وقد اعتاد الفسقة شراءها وأداء ثمنها فكان آخر كلامه بيانا مغيرا فيصح موصولا ، كذا في الشروح .

أقول : هذا لا يتمشى فيما إذا قال من ثمن خنزير لأنه لا يحتمل في هذه الصورة أن يبني إقراره على عادة الفسقة من المسلمين كما في صورة أن قال من ثمن خمر ، إذ لا يقع منهم شراء الخنزير ولا أداء ثمنه أصلا فضلا عن اعتيادهم بذلك ، وأما عادة الكفار فلا تصلح لأن تجعل مبنى الكلام لأن الكلام في المسلم كما لا يخفى ، والدليل الذي ذكره المصنف هاهنا من قبلهما مسوق للصورتين معا فلا يتم التقريب ( وصار ) أي صار آخر كلامه فيما نحن فيه ( كما إذا قال في آخره إن شاء الله ) فإنه يصدق هناك إذا وصل فكذا هاهنا . أجاب المصنف عن هذا القياس بقوله ( قلنا ذاك تعليق وهذا إبطال ) يعني أن قوله إن شاء الله تعليق بشرط لا يوقف عليه ، والتعليق [ ص: 367 ] بالشرط من باب بيان التغيير فيصح موصولا ، وما نحن فيه إبطال والإبطال لا يكون بيانا فلم يصح وإن كان موصولا .

أقول : فيه كلام من وجهين : أحدهما أن المصنف قال في مسألة الاستثناء بمشيئة الله أن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال أو تعليق ، وقد بينا هناك أن المذكور في بعض الكتب المعتبرة أن الأول مذهب أبي يوسف والثاني مذهب محمد ، وفي بعضها أن الأمر بالعكس ، فأيا ما كان لا يكون هذا الجواب حجة على من قال منهما يكون ذاك أيضا إبطالا . وثانيهما أن المصنف قال هناك : فإن كان الأول : يعني الإبطال فقد بطل ، وإن كان الثاني : يعني التعليق فكذلك ، إما لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط ، أو لأنه شرط لا يوقف عليه كما ذكرنا في الطلاق فحصل منه أن الاستثناء بمشيئة الله وإن كان تعليقا في أصله ، إلا أنه ليس بتعليق في باب الإقرار بل هو إبطال على كل حال فكيف يتم قوله هاهنا ذاك تعليق وهذا إبطال . ويمكن أن يجاب عن الأول بأن الجواب المذكور هاهنا من قبل أبي حنيفة يصير إلزاميا بالنسبة إلى من قال منهما يكون ذلك إبطالا ، ولا يجب أن يكون الجواب إلزاميا بالنسبة إلى كل واحد منهما . وعن الثاني بأن الاستثناء بمشيئة الله وإن لم يكن في باب الإقرار تعليقا حقيقة ، إلا أنه في صورة التعليق ، وهذا القدر يكفي في قدح قياس هذه المسألة على مسألة ما إذا قال في آخره إن شاء الله ، فإن هذه المسألة ليست بتعليق لا صورة ولا معنى ، وإنما هي إبطال محض ، وأما تلك المسألة فتعليق صورة وإن كانت إبطالا معنى فافترقتا ، تأمل . واعلم أن القدوري لم يذكر في مختصره خلافا في هذه المسألة ، وإنما ذكره الحاكم الشهيد في الكافي فأخذ المصنف منه . ثم اعلم أن الخلاف المذكور فيما إذا كذبه الطالب ، وأما إذا صدقه في ذلك فلا يلزمه شيء في قوله جميعا لأن الثابت بتصادقهما كالثابت معاينة ، وكذلك الحكم فيما إذا قال من ثمن خمر أو ميتة أو دم ، صرح شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه وذكر في بعض الشروح .

التالي السابق


الخدمات العلمية