صفحة جزء
قال : ( وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام { المنحة مردودة والعارية مؤداة } ولأن المنافع تملك شيئا فشيئا على حسب حدوثها فالتمليك فيما لم يوجد لم يتصل به القبض فيصح الرجوع عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية