صفحة جزء
[ ص: 454 ] ( والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر ) أما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة ، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة ، ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا رحمهم الله ، ولهذا قالوا يستفتح في الثالثة ، وأما الوتر فللاحتياط .


( قوله فلأن كل شفع منه صلاة على حدة ) يرد عليه أنه لو كان كذلك لما صحت من ترك القعدة ساهيا لكنها تصح ويسجد للسهو ، ويجب العود إليها إذا تذكر بعد القيام ما لم يسجد . والجواب أن القياس فسادها ، وبه قال زفر ورواية عن محمد ، وفي الاستحسان لا لأن التطوع شرع أربعا أيضا كما شرع ركعتين ، فإذا تركها أمكننا تصحيحها بجعلها صلاة واحدة فلا يفترض حينئذ القعدة الأولى لأن افتراض القعدة للختم ، فإذا لم يختم إلا بعد الرابعة صارت من ذوات الأربع ، والفرض أن ذلك جائز لم تفترض الأولى بل كانت واجبة بالحديث السابق وهو في كل ركعتين تشهد فتنجبر بالسجود ، وإنما وجب العود بعد تمام القيام ولزمت القراءة في الشفعين لشبهها بالظهر من وجه ومفارقتها له من وجه ، فللشبهة لا يؤمر بالعود إذا قيدها بسجدة وللمفارقة يعود قبل السجدة كما إذا قام إلى الخامسة من الفرض وهي صلاة أخرى حكما فيقرأ في الكل كما في صلاتين احتياطا ، وكذلك في الوتر لأن فيه روائح النفلية فلزم الاحتياط في القراءة لأنها ركن مقصود لنفسه لا كالقعدة ( قوله في المشهور ) من الرواية هذا إذا نوى أربعا حتى يحتاج إلى التقييد بالمشهور ، أما إذا شرع بمطلق نية النفل فلا يلزمه أكثر من ركعتين باتفاق الروايات ( قوله قالوا يستفتح في الثالثة ) ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل قعدة ، وقياسه أن يتعوذ [ ص: 455 ] في كل شفع ، هذا وما تقدم كله أثر كون كل شفع معتبرا شرعا صلاة على حدة وهو مما يحتاج إلى دليل ، ويمكن كونه يمكنه شرعا من الخروج على رأس الركعتين ، فإذ قام إلى شفع آخر كان بانيا صلاة ، على تحريمة صلاة إذ تلك التحريمة إنما لزم بها ركعتان

التالي السابق


الخدمات العلمية