[ ص: 27 ] ( ولو قال داري لك هبة سكنى أو سكنى هبة فهي عارية ) ; لأن العارية محكم في تمليك المنفعة والهبة تحتملها وتحتمل تمليك العين فيحمل المحتمل على المحكم ، وكذا إذا قال عمرى سكنى أو نحلي سكنى أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة لما قدمناه . ( ولو قال هبة تسكنها فهي هبة ) ; لأن قوله تسكنها مشورة وليس بتفسير له وهو تنبيه على المقصود ، بخلاف قوله هبة سكنى ; لأنه تفسير له .
( قوله : لأن قوله تسكنها مشورة وليس بتفسير ) إذ الفعل لا يصلح تفسيرا للاسم ، كذا في المبسوط والمحيط وعليه عامة الشراح . قال تاج الشريعة ; لأن قوله تسكنها فعل المخاطب فلا يصلح تفسيرا لقول المتكلم ، ونقله صاحب العناية بقيل بعد أن ذكر مختار العامة . أقول : ليس هذا بصحيح ; لأن قوله تسكنها ليس بفعل المخاطب ، وإنما فعل المخاطب السكنى الذي دل عليه لفظ تسكنها ، والكلام في عدم صلاحية هذا اللفظ [ ص: 28 ] للتفسير ، فهل يقول العاقل إن لفظ التكلم فعل المخاطب .