[ ص: 56 ] فصل في الصدقة قال : (
والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض ) ; لأنه تبرع كالهبة ( فلا تجوز في مشاع يحتمل القسمة ) لما بينا في الهبة ( ولا رجوع في الصدقة ) ; لأن المقصود هو الثواب وقد حصل . وكذا إذا تصدق على غني استحسانا ; لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب . وكذا إذا وهب الفقير ; لأن المقصود الثواب وقد حصل .