[ ص: 57 ] ( ومن
نذر أن يتصدق بماله يتصدق بجنس ما يجب فيه الزكاة ، ومن
نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع ) ويروى أنه والأول سواء ، وقد ذكرنا الفرق . ووجه الروايتين في مسائل القضاء ( ويقال له أمسك ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب ، فإذا اكتسب مالا يتصدق بمثل ما أنفق ) وقد ذكرناه من قبل .