فصل
[ ص: 79 ] ( ومن
استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب فوجد بعضهم قد مات فجاء بمن بقي فله الأجر بحسابه ) ; لأنه أوفى بعض المعقود عليه فيستحق العوض بقدره ، ومراده إذا كانوا معلومين ( وإن
استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له ) هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : له الأجر في الذهاب ; لأنه أوفى بعض المعقود عليه ، وهو قطع المسافة ، وهذا لأن الأجر مقابل به لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته . ولهما أن المعقود عليه نقل الكتاب ; لأنه هو المقصود أو وسيلة إليه وهو العلم بما في الكتاب ولكن الحكم معلق به وقد نقضه فيسقط الأجر كما في الطعام وهي المسألة التي تلي هذه المسألة ( وإن
ترك الكتاب في ذلك المكان وعاد يستحق الأجر بالذهاب بالإجماع ) ; لأن الحمل لم ينتقض .