قال : ( ويجوز أن
يستأجر الساحة ; ليبني فيها أو ; ليغرس فيها نخلا أو شجرا ) ; لأنها منفعة تقصد بالأراضي ( ثم إذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها إليه فارغة ) ; لأنه لا نهاية لهما وفي إبقائهما إضرارا بصاحب الأرض ،
[ ص: 83 ] بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرع بقل حيث يترك بأجر المثل إلى زمان الإدراك ; لأن له نهاية معلومة فأمكن رعاية الجانبين . قال : ( إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه فله ذلك ) وهذا برضا صاحب الغرس والشجر ، إلا أن تنقص الأرض بقلعهما فحينئذ يتملكهما بغير رضاه . قال : ( أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا ) ; لأن الحق له فله أن لا يستوفيه . قال : ( وفي الجامع الصغير : إذا انقضت مدة الإجارة ، وفي الأرض رطبة فإنها تقلع ) ; لأن الرطاب لا نهاية لها فأشبه الشجر .