صفحة جزء
قال : ( وإن استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعطبت [ ص: 86 ] ضمن ما زاد الثقل ) ; لأنها عطبت بما هو مأذون فيه وما هو غير مأذون فيه والسبب الثقل فانقسم عليهما ( إلا إذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك الدابة فحينئذ يضمن كل قيمتها ) لعدم الإذن فيها أصلا لخروجه عن العادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية