صفحة جزء
قال : ( ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام ) أما الحمام فلتعارف الناس ولم تعتبر الجهالة لإجماع المسلمين . قال : عليه الصلاة والسلام { ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن } وأما الحجام فلما روي { أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام الأجرة } ولأنه استئجار على عمل معلوم بأجر معلوم فيقع جائزا .

التالي السابق


الخدمات العلمية