قال : ( ويجوز
أخذ أجرة الحمام والحجام ) أما الحمام فلتعارف الناس ولم تعتبر الجهالة لإجماع المسلمين . قال : عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34364ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن } وأما الحجام فلما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=84431أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام الأجرة } ولأنه استئجار على عمل معلوم بأجر معلوم فيقع جائزا .