صفحة جزء
[ ص: 97 ] قال : ( ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس ) وهو أن يؤجر فحلا لينزو على الإناث لقوله عليه الصلاة والسلام { إن من السحت عسب التيس } والمراد أخذ الأجرة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية