قال : ( وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك . وفي الجامع الصغير : بيطار بزغ دابة بدانق فنفقت أو حجام حجم عبدا بأمر مولاه فمات فلا ضمان عليه ) وفي كل واحد من العبارتين نوع بيان . ووجهه أنه لا يمكنه التحرز عن السراية [ ص: 128 ] لأنه يبتنى على قوة الطباع وضعفها في تحمل الألم فلا يمكن التقييد بالمصلح من العمل ، ولا كذلك دق الثوب ونحوه مما قدمناه ; لأن قوة الثوب ورقته تعرف بالاجتهاد فأمكن القول بالتقييد .
( قوله : وفي كل واحد من العبارتين نوع بيان ) ; لأنه ذكر في مسألة nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري عدم التجاوز عن الموضع المعتاد حتى إنه إذا تجاوز يجب الضمان وذكر في مسألة الجامع الصغير الأجرة وحجامة العبد بأمر المولى ، حتى إنه إذا لم يكن بأمره يجب الضمان فيجعل المذكور في إحداهما مذكورا في الأخرى ، كذا في النهاية ، ومعراج الدراية . وأحسن من ذلك في البيان عبارة الكفاية فإنه قال فيها : لأن رواية المختصر ناطقة [ ص: 128 ] بعدم التجاوز ساكتة عن الإذن ، ورواية الجامع الصغير ناطقة بالإذن ساكتة عن التجاوز ، فصار ما نطق به رواية المختصر بيانا لما سكت عنه رواية الجامع الصغير ، وما نطق به رواية الجامع الصغير بيانا لما سكت عنه رواية المختصر . فيستفاد بمجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم وجوب الضمان ، حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان . ا هـ .
وأما صاحب العناية فقال وكل منهما يشتمل على نوع من البيان . أما في nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري فلأنه ذكر عدم التجاوز عن الموضع المعتاد ، ويفيد أنه إذا تجاوز ضمن ، وأما في الجامع الصغير فلأنه بين الأجرة وكون الحجامة بأمر المولى والهلاك ، ويفيد أنها إذا لم تكن بأمره ضمن . ا هـ كلامه . أقول : في بيانه خلل ، فإنه جعل الهلاك أيضا من البيان الذي في عبارة الجامع الصغير ، وليس بسديد إذ لا شك أن مراد المصنف بقوله وفي كل واحد من العبارتين نوع بيان أن في كل واحد منهما نوعا من البيان مخصوصا به ، والهلاك مذكور في كل واحد منهما غير مخصوص بأحدهما ، فإنه قال في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري : فيما عطب من ذلك ، وقال في الجامع الصغير : فنفقت وفي كل واحد منهما معنى الهلاك ، بل ما في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري صرح في ذلك بما في الجامع الصغير ، فإن أهل اللغة فسروا عطب بهلك ونفق بمات .