صفحة جزء
( ومن استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر فليس للمستأجر أن يأخذ منه الأجر ) وأصله أن الإجارة صحيحة استحسانا إذا فرغ من العمل . والقياس أن لا يجوز لانعدام إذن المولى وقيام الحجر فصار كما إذا هلك العبد . وجه الاستحسان أن التصرف نافع على اعتبار الفراغ سالما ضار على اعتبار هلاك العبد ، والنافع مأذون فيه كقبول الهبة ، وإذا جاز ذلك لم يكن للمستأجر أن يأخذ منه .


( قوله : ومن استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر فليس للمستأجر أن يأخذ منه الأجر ) قال صاحب الكافي في تقريره هذه المسألة : ومن استأجر عبدا محجورا عليه شهرا فعمل فأعطاه [ ص: 140 ] الأجر فقد زاد على ما ذكره المصنف قوله فعمل واقتفى أثره صاحب العناية . أقول : فيه شيء ، وهو أن وضع هذه المسألة فيم إذا استأجر عبدا محجورا عليه شهرا كما ترى فقد ذكر فيه المدة ، وهي الشهر ، وقد تقرر عندهم ، وعرفت فيما مر غير مرة أن الأجير يصير بذكر الوقت أجيرا خاصا ، وقد مر في باب ضمان الأجير أن الأجير الخاص هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة ، وإن لم يعلم كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم فما معنى اعتبار العمل في هذه المسألة بعد ذكر المدة .

نعم لا بد من تسليم العبد نفسه حتى يستحق الأجر ، فلا يجوز للمستأجر أن يأخذ منه ما أعطاه إياه من الأجر ، إلا أنه لم يذكر هذا القيد صراحة في وضع المسألة اعتمادا على ظهور كونه مرادا . فإن قلت : من زاد قيد فعمل أراد بالعمل تسليم النفس . قلت : لا يرى له وجه صحيح ، إذ لا اتحاد بينهما ولا استلزام ، فإن العمل يوجد بدون تسليم النفس في الأجير المشترك مطلقا ، وتسليم النفس يوجد بدون العمل في الأجير الخاص الذي سلم نفسه ولم يعمل فما وجه ذكر العمل ، وإرادة تسليم النفس ؟ . والإنصاف أن تركه أولى من ذكره كما صنع المصنف

التالي السابق


الخدمات العلمية