صفحة جزء
( ومن غصب عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجر فأكله فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ، وقالا : هو ضامن ) ; لأنه أكل مال المالك بغير إذنه ، إذ الإجارة قد صحت على ما مر . وله أن الضمان إنما يجب بإتلاف مال محرز ; لأن التقوم به ، وهذا غير محرز في حق الغاصب ; لأن العبد لا يحرز نفسه عنه فكيف يحرز ما في يده . [ ص: 140 ] ( وإن وجد المولى الأجر قائما بعينه أخذه ) ; لأنه وجد عين ماله ( ويجوز قبض العبد الأجر في قولهم جميعا ) ; لأنه مأذون له في التصرف على اعتبار الفراغ على ما مر .

التالي السابق


الخدمات العلمية