[ ص: 144 ] باب فسخ الإجارة قال : ( ومن استأجر دارا فوجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ ) ; لأن المعقود عليه المنافع ، وأنها توجد شيئا فشيئا فكان هذا عيبا حادثا قبل القبض فيوجب الخيار كما في البيع ، ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع ، وإن فعل المؤجر ما أزال به العيب فلا خيار للمستأجر لزوال سببه .