قال : ( وإذا
خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة ) ; لأن المعقود عليه قد فات ، وهي المنافع المخصوصة قبل القبض فشابه فوت المبيع قبل القبض وموت العبد المستأجر . ومن أصحابنا من قال : إن العقد لا ينفسخ ; لأن المنافع قد فاتت على وجه يتصور عودها فأشبه الإباق في البيع قبل القبض . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن الآجر لو بناها ليس للمستأجر أن يمتنع ولا للآجر ، وهذا تنصيص منه على أنه لم ينفسخ لكنه يفسخ .