( يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات ، كل ترويحة [ ص: 467 ] بتسليمتين ، ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ، ثم يوتر بهم ) ذكر لفظ الاستحباب والأصح أنها سنة ، كذا روى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون والنبي عليه الصلاة والسلام بين العذر في تركه المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا
التراويح جمع ترويحة أي ترويحة للنفس : أي استراحة ، سميت نفس الأربع بها لاستلزامها شرعا ترويحة : [ ص: 467 ] أي استراحة فلذا قال : ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ( قوله والأصح أنها سنة لمواظبة الخلفاء الراشدين ) تغليب إذ لم يرد كلهم بل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ، وهذا لأن ظاهر المنقول أن مبدأها من زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو ما روي عن عبد الرحمن بن القارئ ، قال : خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم إلى nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : نعمت البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل يريد آخر الليل ، وكان الناس يقومون أوله .
وأما ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=82437أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر } فضعيف بأبي شيبة إبراهيم بن عثمان جد الإمام أبي بكر بن أبي شيبة متفق على ضعفه مع مخالفته للصحيح . نعم ثبتت العشرون من زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الموطإ .
عن يزيد بن رومان قال " كان الناس يقومون في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين [ ص: 468 ] ركعة " . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال : كنا نقوم في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة والوتر ، قال النووي في الخلاصة إسناده صحيح .
وفي الموطإ رواية بإحدى عشرة . وجمع بينهما بأنه وقع أولا ثم استقر الأمر على العشرين فإنه المتوارث ، فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر في جماعة فعله صلى الله عليه وسلم ثم تركه لعذر ، أفاد أنه لولا خشية ذلك لواظبت بكم ، ولا شك في تحقق الأمن من ذلك بوفاته صلى الله عليه وسلم فيكون سنة ، وكونها عشرين سنة الخلفاء الراشدين وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=62635عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين } ندب إلى سنتهم ، ولا يستلزم كون ذلك سنته . إذ سنته بمواظبته بنفسه أو إلا لعذر ، وبتقدير عدم ذلك العذر إنما استفدنا أنه كان يواظب على ما وقع منه وهو ما ذكرنا فتكون العشرون مستحبا وذلك القدر منها هو السنة كالأربع بعد العشاء مستحبة وركعتان منها هي السنة .
وظاهر كلام المشايخ أن السنة عشرون ، ومقتضى الدليل ما قلنا ، فالأولى حينئذ ما هو عبارة nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري من قوله يستحب لا ما ذكره المصنف فيه .