[ ص: 180 ] فصل قال (
وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته ) لأنه من أهل أن يكاتب وإن لم يكن من أهل الإعتاق فيجعل مكاتبا تحقيقا للصلة بقدر الإمكان ، ألا ترى أن الحر متى كان يملك الإعتاق يعتق عليه ( وإن
اشترى ذا رحم محرم منه لأولاد له لم يدخل في كتابته عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقالا : يدخل )
اعتبارا بقرابة الولاد إذ وجوب الصلة ينتظمهما ولهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية . وله أن للمكاتب كسبا لا ملكا ، غير أن الكسب يكفي الصلة في الولاد حتى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد ولا يكفي في غيرهما حتى لا تجب نفقة الأخ إلا على الموسر ، ولأن هذه قرابة توسطت بين بني الأعمام وقرابة الولاد فألحقناها بالثاني في العتق ،
[ ص: 181 ] وبالأول في الكتابة وهذا أولى لأن العتق أسرع نفوذا من الكتابة ، حتى أن أحد الشريكين إذا كاتب كان للآخر فسخه ، وإذا أعتق لا يكون له فسخه .