صفحة جزء
[ ص: 183 ] قال ( ومن زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها وكان كسبه لها ) لأن تبعية الأم أرجح ولهذا يتبعها في الرق والحرية . قال ( وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة ، وكذلك العبد يأذن له المولى بالتزويج ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : أولادها أحرار بالقيمة )

لأنه شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق وهو الغرور ، وهذا لأنه ما رغب في نكاحها إلا لينال حرية الأولاد ، ولهما أنه مولود بين رقيقين فيكون رقيقا ، وهذا لأن الأصل أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ، وخالفنا هذا الأصل في الحر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا ليس في معناه لأن حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وهاهنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق [ ص: 184 ] فيبقى على الأصل ولا يلحق به .


( وقوله ومن زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها وكان كسبه لها ) وفي بعض النسخ : دخل في كتابتهما وكان كسبه لها أي في الدخول يتبعهما ، [ ص: 184 ] وفي الكسب يتبعها خاصة ، والأول هو الوجه لأن فائدة الدخول هو الكسب ، كذا في العناية وغيرها .

قال بعض الفضلاء : فيه تأمل ، إذ يجوز أن يقال فائدته أن يعتق بعتقها سواء كسب أم لا بأن لم يبلغ مبلغ الكسب مثلا انتهى . أقول : ليس هذا بشيء لأن المراد أن فائدة دخول الولد في كتابة الأب هو الكسب له لا غير ، لأنه لا يتبع الأب في الرق والحرية ، فلما كان كسبه للأم خاصة لم تتحقق فائدة قط في دخوله في كتابة أبيه فكان القول بدخوله في كتابة أمه فقط هو الوجه ، ثم إن عتق الولد بعتق أمه إنما يكون فائدة للولد نفسه لا للدخول فيه . والكلام في الثاني .

ولئن سلم تعميم الفائدة أو جعل فائدة الولد فائدة لأمه أيضا فتلك الفائدة أيضا إنما تتحقق بالنظر إلى دخوله في كتابة أمه فقط ، فلا ينافي كون الأول هو الوجه ، بل يؤيده . وأما حديث أن لا يبلغ الولد مبلغ الكسب فلا فائدة له هاهنا ، لأن المراد بفائدة الدخول ما يصلح أن يكون فائدة في الجملة ، والكسب كذلك فإنه على تقدير حصوله يصير فائدة

التالي السابق


الخدمات العلمية