وفي الاستحسان يعتق لأنه لا ضرر للعبد الغائب في تعليق العتق بأداء القائل فيصح في حق هذا الحكم ويتوقف في حق لزوم الألف على العبد . وقيل هذه هي صورة مسألة الكتاب ( ولو أدى الحر البدل [ ص: 195 ] لا يرجع على العبد ) لأنه متبرع .
( باب من يكاتب عن العبد ) [ ص: 195 ] لما فرغ من ذكر أحكام تتعلق بالأصل في الكتابة ذكر في هذا الباب أحكاما تتعلق بالنائب فيها ، وقدم أحكام الأصيل لأن [ ص: 196 ] الأصل في تصرف المرء أن يكون لنفسه