صفحة جزء
قال ( فإن أخل بنجم عند غير السلطان فعجز فرده مولاه برضاه فهو جائز ) لأن الكتابة تفسخ بالتراضي من غير عذر فبالعذر أولى ( ولو لم يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ ) لأنه عقد لازم تام فلا بد من القضاء أو الرضا كالرد بالعيب بعد القبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية