( وإن ترك ولدا مشترى في الكتابة قيل له إما أن تؤدي الكتابة حالة أو ترد رقيقا ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وأما عندهما يؤديه إلى أجله اعتبارا بالولد المولود في الكتابة ، والجامع أنه يكاتب عليه تبعا له ولهذا يملك المولى إعتاقه بخلاف سائر أكسابه . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة وهو الفرق بين الفصلين أن الأجل يثبت شرطا في العقد فيثبت في حق من دخل تحت العقد والمشترى لم يدخل لأنه لم يضف إليه العقد ولا يسري حكمه إليه لانفصاله ، بخلاف المولود في الكتابة لأنه متصل وقت الكتابة فيسري الحكم إليه وحيث دخل في حكمه سعى في نجومه
( قوله ولا يسري حكمه إليه لانفصاله ) قال بعض الفضلاء : فيه بحث انتهى . أقول : الظاهر أن مراده بالبحث أنه لو لم يسر حكم عقد الكتابة إليه لما دخل في كتابة أبيه ، وقد مر في أول فصل من باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله أنه إذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته . وأيضا لو لم يسر حكمه إليه لما عتق عنده بأداء بدل الكتابة حالا ، لكنه ساقط بوجهيه .
أما سقوط وجهه الأول فلأن دخول الولد المشترى في كتابة أبيه ليس لسراية حكم عقد الكتابة الذي جرى بين المكاتب ومولاه إليه ، بل يجعل المكاتب لولده باشترائه إياه تحقيقا للصلة بقدر الإمكان كما أن الحر إذا اشترى ولده يصير معتقا له بالاشتراء . وأما سقوط وجه الثاني فلأن عتق الولد المشترى عنده بأداء بدل الكتابة حالا ليس [ ص: 212 ] لأجل السراية أيضا بل لصيرورة المكاتب إذ ذاك بمنزلة من مات عن وفاء ، وقد أفصح عنه صاحب الكافي حيث قال : وكان ينبغي أن يباع بعد موته لفوات المتبوع ، ولكن إذا عجل صار كأنه مات عن وفاء انتهى فتبصر