والمستحب في الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحة ، وكذا بين الخامسة وبين الوتر لعادة أهل الحرمين ، [ ص: 469 ] واستحسن البعض الاستراحة على خمس تسليمات وليس بصحيح .
( قوله والمستحب الجلوس ) قيل ينبغي أن يقول : والمستحب الانتظار بين الترويحتين لأنه استدل بعادة أهل الحرمين ، وأهل المدينة كانوا يصلون بدل ذلك أربع ركعات فرادى ، وأهل مكة يطوفون بينهما أسبوعا ويصلون ركعتي الطواف ، إلا أنه روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ونحن لا نمنع أحدا من التنفل ما شاء ، وإنما الكلام في القدر المستحب بجماعة وأهل كل بلدة بالخيار يسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتا أو يصلون أربعا فرادى ، وإنما استحب الانتظار [ ص: 469 ] لأن التراويح مأخوذ من الراحة فيفعل ذلك تحقيقا لمعنى الاسم وكذا هو متوارث .