[ ص: 243 ] قال ( وإن
أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ) لأن مال الغير يستباح للضرورة كما في حالة المخمصة وقد تحققت ( ولصاحب المال أن يضمن المكره لأن المكره آلة للمكره فيما يصلح )
[ ص: 244 ] آلة له والإتلاف من هذا القبيل ( وإن
أكرهه بقتله على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل ، فإن قتله كان آثما ) لأن قتل المسلم مما لا يستباح لضرورة ما فكذا بهذه الضرورة . .