قال (
والقصاص على المكره إن كان القتل عمدا ) قال رضي الله عنه : وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يجب على المكره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يجب عليهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجب عليهما .
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر أن الفعل من المكره حقيقة وحسا ، وقرر الشرع حكمه عليه وهو الإثم ، بخلاف الإكراه على إتلاف مال الغير لأنه سقط حكمه وهو الإثم فأضيف إلى غيره ، وبهذا يتمسك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في جانب المكره ، ويوجبه على المكره أيضا لوجود التسبيب إلى القتل منه ، وللتسبيب في هذا حكم المباشرة عنده كما في شهود القصاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أن القتل بقي مقصورا على المكره من وجه نظرا إلى التأثيم ، وأضيف إلى المكره من وجه نظرا إلى الحمل فدخلت الشبهة في كل جانب . ولهما أنه محمول على القتل بطبعه إيثارا لحياته فيصير آلة للمكره فيما يصلح آلة له وهو القتل بأن يلقيه عليه ولا يصلح آلة له في الجناية على دينه فيبقى الفعل مقصورا عليه في حق الإثم كما نقول في الإكراه على الإعتاق
[ ص: 245 ] وفي
إكراه المجوسي على ذبح شاة الغير ينتقل الفعل إلى المكره في الإتلاف دون الذكاة حتى يحرم كذا هذا .