( ولو
أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل جاز استحسانا ) لأن الإكراه مؤثر في فساد العقد ، والوكالة لا تبطل
[ ص: 248 ] بالشروط الفاسدة ، ويرجع على المكره استحسانا لأن مقصود المكره زوال ملكه إذا باشر الوكيل ، والنذر لا يعمل فيه الإكراه لأنه لا يحتمل الفسخ ، ولا رجوع على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب به فيها ، وكذا اليمين ، والظهار لا يعمل فيهما الإكراه لعدم احتمالهما الفسخ ، وكذا الرجعة والإيلاء والفيء فيه باللسان لأنها تصح مع الهزل ، والخلع من جانبه طلاق أو يمين لا يعمل فيه الإكراه ، فلو كان هو مكرها على الخلع دونها لزمها البدل لرضاها بالالتزام .