[ ص: 264 ] ولو
باع قبل حجر القاضي جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لأنه لا بد من حجر القاضي عنده ، لأن الحجر دائر بين الضرر والنظر والحجر لنظره فلا بد من فعل القاضي . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يجوز لأنه يبلغ محجورا عنده ، إذ العلة هي السفه بمنزلة الصبا ، وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها