( ولو
جاءت جاريته بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم ولد له ) لأنه محتاج إلى ذلك لإبقاء نسله فألحق بالمصلح في حقه ( وإن لم يكن معها ولد وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها ، وإن مات سعت في جميع قيمتها ) لأنه كالإقرار بالحرية إذ ليس له شهادة الولد ، بخلاف الفصل الأول لأن الولد شاهد لها . ونظيره المريض إذا ادعى ولد جاريته فهو على هذا التفصيل .