صفحة جزء
( باب إدراك الفريضة )

( ومن صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت يصلي أخرى ) صيانة للمؤدى عن البطلان ( ثم يدخل مع القوم ) إحرازا لفضيلة الجماعة [ ص: 471 ] ( وإن لم يقيد الأولى بالسجدة يقطع ويشرع مع الإمام هو الصحيح ) لأنه بمحل الرفض ، وهذا القطع للإكمال ، بخلاف ما إذا كان في النفل لأنه ليس للإكمال ،


( باب إدراك الفريضة )

حقيقة هذا الباب مسائل شتى تتعلق بالفرائض في الأداء الكامل وكله مسائل الجامع ( قوله ثم أقيمت ) حقيقة إقامة الشيء فعله ، وهذا أراد لا ما إذا شرع المؤذن في الإقامة قبل أن يشرع الإمام بل يتم ركعتين في هذه الصورة [ ص: 471 ] ثم يدخل معهم ( قوله هو الصحيح ) إليه مال فخر الإسلام ، واحترز به عن مختار شمس الأئمة أنه يتم ركعتين .

وجه مختار المصنف أن ما دون الركعة ليس له حكم الصلاة ، بدليل أن من حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة فكان بمحل الرفض ، لكن فيه أنه وقع قربة فوجب صيانته ما أمكن بالنص ، واستئناف الفرض على الوجه الأكمل لا يسلب قدرة صونه عن البطلان لتمكنه من إتمام الركعتين مع تحصيل فضيلة صلاة الفرض بجماعة وإن فاته ركعة مع الإمام فلا يجوز الإبطال مع التمكن من تحصيل المصلحتين . نعم غاية الأكملية في أن لا يفوته شيء مع الإمام ، ويعارضه حرمة الإبطال ، بخلاف إتمام ركعتين لأنه ليس بإبطال للصلاة بل لوصفها إلى وصف أكمل فصار كالنقل فإنه يتم ركعتين وإن لم يكن قيدها بسجدة ، بخلاف ما إذا شرع في النفل فحضرت جنازة خاف إن لم يقطعها تفوته فإنه لا يتمكن من المصلحتين معا ، وقطع النفل معقب للقضاء ، بخلاف الجنازة لو اختار تفويتها كان لا إلى خلف ( قوله وهذا القطع للإكمال ) يعني هو تفويت وصف الفرضية لتحصيله بوجه أكمل فصار كهدم المسجد لتجديده ، وإذا كان القطع ثم الإعادة من غير زيادة إحسان جائزا لحطام الدنيا كالمرأة إذا فار قدرها والمسافر إذا ندت دابته أو خاف فوت درهم من ماله فجوازه لتحصيله نفسه على وجه أكمل أولى بالجواز ، ثم جواب المسألة مقيد بما إذا اتحد مسجدهما ، فلو كان يصلي في البيت مثلا فأقيمت في المسجد أو في المسجد فأقيمت في مسجد آخر لا يقطع مطلقا ذكره المرغيناني .

وقول محمد : بطلان الوصف يستلزم بطلان الأصل هو فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن العهدة بالمضي ، كما إذا قيد خامسة الظهر بسجدة ولم يكن قعد الأخيرة ، أما إذا [ ص: 472 ] كان متمكنا من المضي لكن أذن له الشرع في عمله فلا يبطل أصلها بل تبقى نفلا إذا ضم الثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية