قال ( وإن
تزوج امرأة جاز نكاحها ) لأنه لا يؤثر فيه الهزل ، ولأنه من حوائجه الأصلية ( وإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها ) لأنه من ضرورات النكاح ( وبطل الفضل ) لأنه لا ضرورة فيه ، وهذا التزام بالتسمية ولا نظر له فيه فلم تصح الزيادة وصار كالمريض مرض الموت ( ولو
طلقها قبل الدخول بها وجب لها النصف في ماله ) لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل ( وكذا إذا تزوج بأربع نسوة أو كل يوم واحدة ) لما بينا .