[ ص: 267 ] قال
( وتخرج الزكاة من مال السفيه ) لأنها واجبة عليه ( وينفق على أولاده وزوجته ومن تجب نفقته من ذوي أرحامه ) لأن إحياء ولده وزوجته من حوائجه ، والإنفاق على ذي الرحم واجب عليه لقرابته ، والسفه لا يبطل حقوق الناس ، إلا أن القاضي يدفع الزكاة إليه ليصرفها إلى مصرفها ، لأنه لا بد من نيته لكونها عبادة ، لكن يبعث أمينا معه كي لا يصرفه في غير وجهه . وفي النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفه لأنه ليس بعبادة فلا يحتاج إلى نيته ، وهذا بخلاف ما إذا حلف أو نذر أو ظاهر حيث لا يلزمه المال بل يكفر يمينه وظهاره بالصوم لأنه مما يجب بفعله ، فلو فتحنا هذا الباب يبذر أمواله بهذا الطريق ، ولا كذلك ما يجب ابتداء بغير فعله .