( ولو
باع أو اشترى بالغبن اليسير فهو جائز ) لتعذر الاحتراز عنه ( وكذا بالفاحش عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ) هما يقولان إن البيع بالفاحش منه بمنزلة التبرع ، حتى اعتبر من المريض من ثلث ماله فلا ينتظمه الإذن كالهبة .
[ ص: 286 ] وله أنه تجارة والعبد متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر ، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون .