عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
فتح القدير
كتاب المأذون
فهرس الكتاب
فصل إذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة
فتح القدير
الكمال ابن الهمام - كمال الدين بن عبد الواحد
صفحة
286
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( ولو
حابى في مرض موته
يعتبر من جميع ماله إذا لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي ) ; لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد ، وإن كان الدين محيطا بما في يده يقال للمشتري أد جميع المحاباة وإلا فاردد البيع كما في الحر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة