صفحة جزء
( ولو حابى في مرض موته يعتبر من جميع ماله إذا لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي ) ; لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد ، وإن كان الدين محيطا بما في يده يقال للمشتري أد جميع المحاباة وإلا فاردد البيع كما في الحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية