( وله أن
يؤاجر نفسه عندنا ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وهو يقول : لا يملك العقد على نفسه فكذا على منافعها ; لأنها تابعة لها . ولنا أن نفسه رأس ماله فيملك التصرف فيه ،
[ ص: 287 ] إلا إذا كان يتضمن إبطال الإذن كالبيع ; لأنه ينحجر به ، والرهن ; لأنه يحبس به فلا يحصل مقصود المولى . أما الإجارة فلا ينحجر به ويحصل به المقصود وهو الربح فيملكه . .