صفحة جزء
( وله أن يؤاجر نفسه عندنا ) خلافا للشافعي وهو يقول : لا يملك العقد على نفسه فكذا على منافعها ; لأنها تابعة لها . ولنا أن نفسه رأس ماله فيملك التصرف فيه ، [ ص: 287 ] إلا إذا كان يتضمن إبطال الإذن كالبيع ; لأنه ينحجر به ، والرهن ; لأنه يحبس به فلا يحصل مقصود المولى . أما الإجارة فلا ينحجر به ويحصل به المقصود وهو الربح فيملكه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية