صفحة جزء
قال ( وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون ) ; لأنه استخدام ، ومعناه أن يأمره بشراء ثوب معين للكسوة أو طعام رزقا لأهله ، وهذا ; لأنه لو صار مأذونا ينسد عليه باب الاستخدام ، بخلاف ما إذا قال : أد إلي الغلة كل شهر كذا ، أو قال أد إلي ألفا وأنت حر ; لأنه طلب منه المال ولا يحصل إلا بالكسب ، أو قال له اقعد صباغا أو قصارا ; لأنه أذن بشراء ما لا بد له منه وهو نوع فيصير مأذونا في الأنواع . .

التالي السابق


الخدمات العلمية